ابن عبد البر
346
التمهيد
روى هشيم وغيره عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى يحج فهو متمتع وعليه الهدي فإن رجع إلى مصره ثم حج من عامه فلا شيء عليه وعلى هذا الناس فإن ظن ظان أن معنى حديث مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال من اعتمر في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة قبل الحج فقد استمتع ووجب عليه الهدي ( أو الصيام إن لم يجد هديا كمعنى ما روى عن الحسن في إيجاب الهدي ) ( 1 ) على من اعتمر في أشهر الحج وإن لم يحج فليس كما ظن ولا يعرف ذلك من مذهب ابن عمر وفي قوله ( في ) ( 1 ) هذا الحديث قبل الحج دليل على أنه حج ولذلك فسره مالك في الموطأ فقال بأثر حديثه ذلك قال مالك وذلك إذا أقام ( 2 ) حتى الحج ثم حج وذكر إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله ( 3 ) بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول من اعتمر في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم أقام حتى يحج فهو متمتع عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا قال إسماعيل وحدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب أنه قال إذا اعتمر الرجل في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه فليس عليه هدي وعلى هذا جماعة العلماء على قدمنا